الشيخ محمد علي الگرامي القمي

637

التعليقه على تحرير الوسيلة

في الموردين بالحكومة ، ولا يبعد هذا القول . ( مسألة 2 ) : لو زال العيب - أي تمايل العنق وبطلان الازدراد - فلا دية ، وعليه الأرش . وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر . التاسع : اللحيان ( مسألة 1 ) : في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دينار . وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن ، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان السفلى . ( مسألة 2 ) : لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع ، وبالحساب للبعض الآخر . ( مسألة 3 ) : ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، كقلعهما عمّن لا سنّ له . وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان . ( مسألة 4 ) : لو جني عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة . العاشر : اليدان ( مسألة 1 ) : في اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة نصفها ؛ من غير فرق بين اليمنى واليسرى ، ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية . ( مسألة 2 ) : حدّ اليد التي فيها الدية المعصم - أي المفصل الذي بين الكفّ والذراع - فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية ، وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض ، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية . ( مسألة 3 ) : في قطع الكفّ مع فقد الأصابع الحكومة ؛ سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جانٍ . ( مسألة 4 ) : لو قطعت الكفّ ذات الأصابع مع زيادة من الزند ، ففي اليد خمسمائة